السيد اليزدي

48

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )

بلى ، بايد در حال قرائت و ذكر نباشد ، چون منافات با اعتبار اطمينان دارد ، با اين كه مقتضاى بعض اخبار مذكوره است . ( و اللَّه العالم ) سؤال 75 [ طمأنينه در اذكار مستحبى نماز ] طمأنينه در اذكار مستحبه ، مثل قنوت و غير آن واجب است ، يا نه ؟ و آيا حالت ارتعاش و لرزه ، منافى طمأنينه است ، يا نه ؟ جواب : بلى ، أحوط ، اعتبار آن است در جميع اذكارى كه در محال مخصوصه ، مستحب مىباشند ، پس اگر قاصد ورود و خصوصيت باشد بايد آنها را در محال مقرره خود بياورد و با طمأنينه هم باشد بنا بر أحوط . بله ، با قصد مطلق ذكر ، اگر در غير محل ، يا با عدم طمأنينه بياورد ، ضرر ندارد . و في الجواهر ، في بحث القيام بعد ما ذكر أن المراد منه ، الوقوف . و أن المشي ليس بقيام قال : " و لذا لم يذكر الأكثر ، اشتراط الاستقرار في القيام . و لا عقدوا له فصلا ، و إن كان الإجماع متحققا على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة ، و لو الحال المندوب منها " . قال العلامة الطباطبائي رحمة اللَّه عليه : لا تصلح الصلاة في اختيار * إلا من الثابت ذي القرار و ذاك في القيام و القعود * فرض و في الركوع و السجود يعم حال الفرض تلك الأربعة * و الندب بالإجماع في فرض السعة و هي بمعني الشرط في المندوب * فلا ينافي عدم الوجوب « 1 » و ظاهر اين است كه مجرد ارتعاش يسير و لرزه كم ، منافاتى با استقرار نداشته باشد . اگر چه افضل در حال اختيار ، سكون جميع اعضاء است در جميع احوال صلاة لما ورد من أن سيد الساجدين ( عليه السلام ) كان لا يتحرك منه إلا ما حركته الريح « 2 » . سؤال 76 [ لزوم جلسهء استراحت ] [ آيا ] بعد از رفع رأس از سجده ، جلسه طمأنينه واجب است كه اگر بلا فاصله

--> ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 9 ، ص 260 . ( 2 ) الكافي ، ج 3 ، ص 300 به اين عبارت " : و لا يتحرك منه شيء إلا ما حركت الريح منه و وسائل الشيعه ، ج 5 ، ص 474 .